أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة
معلومات عن الفتوى: حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة
رقم الفتوى :
2338
عنوان الفتوى :
حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة ، وقد سمعت أنها بدعة ؟
نص الجواب
الحمد لله
الثابت في الأحاديث سكتتان : إحداهما : بعد التكبيرة الأولى ، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح ، والثانية : عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع . وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة ، ولكن الحديث فيها ضعيف ، وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها ، أما تسميتها بدعة فلا وجه له ، لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم ، ولمن استحبها شبهة فلا ينبغي التشديد فيها ، ومن فعلها أخذا بكلام بعض أهل العلم لما ورد في بعض الأحاديث مما يدل على استحبابها ، فلا حرج في ذلك ، ولا ينبغي التشديد في هذا كما تقدم .
والمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه ، فإن لم يكن له سكتة قرأ المأموم الفاتحة ولو في حالة قراءة الإمام ، ثم ينصت للإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن . وهذا في الجهرية ، أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الأولى والثانية من الظهر والعصر.
والله الموفق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: